السيد الخوئي

99

كتاب النكاح

( مسألة 39 ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبية ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 .